جمع الجوامع 25907a
"لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلتَينِ شَتَّى، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلّةٍ إِلا مِلَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَهَا تَجُوزُ عَلَى غَيرِهِمْ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه