جمع الجوامع 25900a
"لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلا يدعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتيَهُ، إِنَّه إِذَا مَاتَ أحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإنَّهْ لا يَزِيدُ الْمُؤمِنَ عُمُرُهُ إِلا خَيرًا".
حواشٍ
[حم] أحمد [م] مسلم عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه