جمع الجوامع 25888a
"لا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِبَيعٍ، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظِرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
حواشٍ
مالك، [م] مسلم عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه