جمع الجوامع 25870a
"لا يبيع حاضرٌ لِبادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ فَليُصِبْ بعضُهم من بَعْض، وإذا اسْتَنْصَح الرجلُ أخاه فَليَنْصَحه".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن حكيم بن يزيد عن أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه