جمع الجوامع 25842a
"لا يبْقَى لِلوَلَدِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدِ إِلا أرْبَعٌ: الصَّلاةُ عَلَيهِ، والدُّعَاءُ لَهُ، وَإِنْفَاذُ عَهْدهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَصِلَةُ رَحِمهِ، وَإكْرَامُ صَدِيقه".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أبي أسيد الساعدي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه