MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25819a

"لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخيهِ إِلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [عب] عبد الرازق [م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا