جمع الجوامع 25817a
"لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخيه، وَلا يَخْطب عَلى خِطْبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلاق أُخْتِهَا لِتَكْفَأْ مَا فِي إِنَائِهَا [ولِتَنْكَحَ، فَإنَّمَا لَهَا مَا كَتبَ اللهُ لَهَا] ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [خ] البخاري [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه