جمع الجوامع 2579a
الهمزة مع الذال
"إذا كُنْتُمْ ثلاثة فلا يتَناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما، فإِنْ كانوا أرْبَعَةً قال: لا بأس به".
حواشٍ
الخطيب عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الهمزة مع الذال
"إذا كُنْتُمْ ثلاثة فلا يتَناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما، فإِنْ كانوا أرْبَعَةً قال: لا بأس به".
الخطيب عن ابن عمر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه