MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2579a

الهمزة مع الذال

"إذا كُنْتُمْ ثلاثة فلا يتَناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما، فإِنْ كانوا أرْبَعَةً قال: لا بأس به".

حواشٍ

  • الخطيب عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا