جمع الجوامع 25792a
"لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخيهِ مَا يحِبُّ لنَفْسِهِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ شَرَّهُ".
حواشٍ
ابن عساكر عن أسد بن عبد الله بن يزيد القسرى، عن أبيه، عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه