جمع الجوامع 25779a
"لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا".
حواشٍ
[م] مسلم [ت] الترمذي عن ابن عمر، [ع] أبو يعلى وابن جرير عن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه