جمع الجوامع 25771a
"لا يَأخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحبه لاعبًا وَلا جَادًّا، وَإنْ أخَذَ كَمَأَ صَاحِبه فَليَرُدَّهَا عَلَيهِ".
حواشٍ
ابن سعد، [حم] أحمد [د] أبو داود [ت] الترمذي حسن غريب، [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن عبد الله بن يزيد بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه