MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25735a

"لا نُورثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ: لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيفِهِمْ، فإذا مِتُّ فَهُوَ إِلى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي".

حواشٍ

  • [د] أبو داود عن عائشة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا