جمع الجوامع 25735a
"لا نُورثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ: لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيفِهِمْ، فإذا مِتُّ فَهُوَ إِلى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي".
حواشٍ
[د] أبو داود عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه