MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25727a

"لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَإِذَا أَنكَحَ الْمَرْأةَ وَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بِالنِّكَاحِ".

حواشٍ

  • [عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه عن سمرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا