جمع الجوامع 25727a
"لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَإِذَا أَنكَحَ الْمَرْأةَ وَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بِالنِّكَاحِ".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه عن سمرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه