جمع الجوامع 25716a
"لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، لمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهُ".
حواشٍ
أبو بكر الذهبي في حزبه عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه