جمع الجوامع 25700a
"لا نَرِثُ أهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَيَحِلُّ لَنَا نِسَاؤهُمْ، وَلا يَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤنَا".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 25707a"لا نَعْلَمُ شَيئًا خَيرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إلا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ".