جمع الجوامع 25612a
"لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلك".
حواشٍ
الخطيب عن علي، [ك] الحاكم في المستدرك عن عائشة، [عب] عبد الرازق [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن معاذ، [ط] الطيالسي [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه