جمع الجوامع 25594a
"لَا صِيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ"..
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"لَا صِيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ"..
[كر] ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه