جمع الجوامع 25575a
"لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ".
حواشٍ
[حم] أحمد وابن خزيمة، [قط] الدارقطنى في السنن [طس] الطبرانى في الأوسط [حل] أبى نعيم في الحلية [ق] البيهقى في السنن عن أبي ذر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه