MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25559a

اعرض الإسناد

عن أبي هريرة (وعمرو)

«لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَمَنْ كَانَ عَلَيه صَوْمُ يَوْمٍ فَليَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ۔»

حواشٍ

  • الديلمي عن أبي هريرة (وعمرو)

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا