جمع الجوامع 25559a
اعرض الإسناد
عن أبي هريرة (وعمرو)
«لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَمَنْ كَانَ عَلَيه صَوْمُ يَوْمٍ فَليَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ۔»
حواشٍ
الديلمي عن أبي هريرة (وعمرو)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه