جمع الجوامع 25440a
"لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، والثَّيِّبُ يُصيبُ مِنْ إِذنِهَا مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ؛ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخطَةٍ وَأوْلياؤُها إِلَى الرضى رُفِعَ شَأنُها إِلى السُّلطَانِ".
حواشٍ
الخطيب عن أبى هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه