MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25440a

"لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، والثَّيِّبُ يُصيبُ مِنْ إِذنِهَا مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ؛ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخطَةٍ وَأوْلياؤُها إِلَى الرضى رُفِعَ شَأنُها إِلى السُّلطَانِ".

حواشٍ

  • الخطيب عن أبى هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا