MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25438a

"لَا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وِإذنُها الصُّمُوتُ".

حواشٍ

  • [ت] الترمذي حسن صحيح [هـ] ابن ماجة عن أبى هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا