جمع الجوامع 25438a
"لَا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وِإذنُها الصُّمُوتُ".
حواشٍ
[ت] الترمذي حسن صحيح [هـ] ابن ماجة عن أبى هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه