جمع الجوامع 25433a
"لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأةَ لحُسْنِهَا، فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالهَا، فَعَسىَ مَالُهَا أنْ يُطْغِيَهَا، وَانِكِحُوهَا لِدِينهَا فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لا دِينَ لَهَا".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه