جمع الجوامع 25335a
"لاَ تَلبَسُوا القَمِيصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلا أحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَليَلبَسِ الخُفَّيْنِ وَفيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكعْبَيْنِ، وَلاَ تَلبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أوْ وَرْسٌ، وَلاَ تُنَقَّبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلبَسُ القُفَّازَيْنِ".
حواشٍ
مالك، [خ] البخاري [ت] الترمذي [ن] النسائي عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه