جمع الجوامع 253-1b
مسند حرب بن الحارث الحاربى
" عَنْ حَرْبِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ: قَدْ أَمَرْنَا لِلنِّسَاءِ بِوَرْسٍ وَأَبَرٍ، فَأَمَّا الوَرْسُ فَأتَاهُنَّ مِنَ الْيَمَنِ، وَأَمَّا الأَبْرُ فَأُخِذَ مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.