جمع الجوامع 25172a
"لا تُقْطعُ اليَدُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاح قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".
حواشٍ
[ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه