MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25172a

"لا تُقْطعُ اليَدُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاح قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".

حواشٍ

  • [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا