جمع الجوامع 25152a
"لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ كِفلٌ من دَمِها لأنه أولُ مَن سَنَّ القتلَ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ش] ابن أبى شيبة [خ] البخاري [م] مسلم [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة وابن أبى عاصم في الديات عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه