جمع الجوامع 25147a
"لَا تَقْتُلهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أن تَقْتُلَهُ، وإِنَّكَ بِمنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُول كَلِمَتَهُ الَّتِي قَال".
حواشٍ
[حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفارِ فاقْتَتَلنا فضرب إحدى يدي بالسيفِ فقطعَها ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمت لله، أأقتله؟ قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه