دليل

جمع الجوامع 251-9b

مسند حذيفة بن اليمان

"خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى حَرَّة بَنِى مُعَاوِيَةَ وَاتَّبَعْتُ أَثَرَهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَى رَكَعَاتٍ طوَّلَ فيهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةُ طَوَّلْتُ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم، قَالَ: إِنِّى سَأَلتُ الله فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعنِى وَاحِدَةً: سَأَلْتهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَى أُمَّتِى غَيْرهَا فَأَعطَانِيها، وَسَأَلْتهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِالسِّنينَ فَأَعطَانِى، وَسَأَلْتهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأسَهَا بَيْنَها فَمَنَعَنِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.