جمع الجوامع 251-9b
مسند حذيفة بن اليمان
"خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى حَرَّة بَنِى مُعَاوِيَةَ وَاتَّبَعْتُ أَثَرَهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَى رَكَعَاتٍ طوَّلَ فيهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةُ طَوَّلْتُ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم، قَالَ: إِنِّى سَأَلتُ الله فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعنِى وَاحِدَةً: سَأَلْتهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَى أُمَّتِى غَيْرهَا فَأَعطَانِيها، وَسَأَلْتهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِالسِّنينَ فَأَعطَانِى، وَسَأَلْتهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأسَهَا بَيْنَها فَمَنَعَنِى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.