دليل

جمع الجوامع 251-93b

مسند حذيفة بن اليمان

"عن ابن عباس قال: قال حُذَيْفَةُ بنُ اليمانِ، وَكعْبُ الأَحْبَارِ: إِذَا مَلَكَ الْخِلَافَةَ بَنُوكَ، لَمْ تَزَلِ الْخلَافَةُ فِيهِمْ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلى عِيسى ابْنِ مَرْيمَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.