جمع الجوامع 251-93b
مسند حذيفة بن اليمان
"عن ابن عباس قال: قال حُذَيْفَةُ بنُ اليمانِ، وَكعْبُ الأَحْبَارِ: إِذَا مَلَكَ الْخِلَافَةَ بَنُوكَ، لَمْ تَزَلِ الْخلَافَةُ فِيهِمْ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلى عِيسى ابْنِ مَرْيمَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.