جمع الجوامع 251-88b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قال: تكْفِينِى رَبْطَتَانِ بَيْضَاوَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا قَمِيصٌ، فَإِنِّى لَا أُتْرَكُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُبدَّلَ خَيْرًا مِنهُمَا أَوْ شرّا منهما".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.