دليل

جمع الجوامع 251-88b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قال: تكْفِينِى رَبْطَتَانِ بَيْضَاوَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا قَمِيصٌ، فَإِنِّى لَا أُتْرَكُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُبدَّلَ خَيْرًا مِنهُمَا أَوْ شرّا منهما".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.