جمع الجوامع 251-54b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ فِى غَزْوَةٍ وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَأَمَرهُمْ حُذَيْفَةُ فَلَبَسُوا السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ: إِنْ هَاجَكُمْ يصح () فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الْقِتَالُ، فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفُ ( ) الأُخْرى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أولئِكَ وَجَاء أولئِكَ فَصَلَّوا بِهِم ( ) رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.