دليل

جمع الجوامع 251-26b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: الْفِتَنُ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَرْبَعٌ: فَالأُولَى خَمْسٌ، والثَّانِيةُ عَشْرٌ، والثَّالِثَةُ عِشْرُونَ، والرَّابِعَةُ الدَّجَّالُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.