جمع الجوامع 251-26b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: الْفِتَنُ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَرْبَعٌ: فَالأُولَى خَمْسٌ، والثَّانِيةُ عَشْرٌ، والثَّالِثَةُ عِشْرُونَ، والرَّابِعَةُ الدَّجَّالُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.