جمع الجوامع 251-24b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: تكُونُ فِتْنَةٌ، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَهَا جَمَاعَةٌ وتَوْبَةٌ، ثُمَّ جَمَاعَةٌ وتَوْبَةٌ حَتَّى ذَكَرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.