دليل

جمع الجوامع 251-24b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: تكُونُ فِتْنَةٌ، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَهَا جَمَاعَةٌ وتَوْبَةٌ، ثُمَّ جَمَاعَةٌ وتَوْبَةٌ حَتَّى ذَكَرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.