جمع الجوامع 251-153b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَا تَدَع مُضَرُ عَبْدًا لله مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنُوهُ، أَوْ قَتَلُوهُ، أَوْ يَضْرِبُهُم الله وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ؟ قَالَ: أَلَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ؟ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.