دليل

جمع الجوامع 251-143b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمنَّى الرَّجُلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرُ، وَلَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ الْمَوْتَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.