جمع الجوامع 251-143b
مسند حذيفة بن اليمان
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمنَّى الرَّجُلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرُ، وَلَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ الْمَوْتَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.