دليل

جمع الجوامع 251-135b

مسند حذيفة بن اليمان

"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ فَرَاسِخ إِلَّا مَوْتَةٌ فِى عُنُقِ رَجُلٍ يَمُوتُهَا وَهُوَ عُمَرُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.