دليل

جمع الجوامع 251-102b

مسند حذيفة بن اليمان

"عن حُذَيفةَ أَنَّه قيلَ لَهُ: ما النِّفَاقُ؟ قَالَ: الرجلُ يتكَلَّمُ بالإسْلَامِ ولا يَعْمَلُ بِه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.