MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25022a

"لَا تَصُم المَرْأةُ وَبَعْلُها شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ غَيرَ رَمَضَانَ، ولَا تَأذَنْ فِي بَيتِهِ وهُو شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أمْرِهِ فَإنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا