دليل

جمع الجوامع 250-3b

مسند حذيفة بن أسيد الغفارى

"بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: إِنَّ الحَاكِمَ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَليُصَل عَلَيْهِ، فَتَوَجَّهَ رَسُولُ الله ﷺ نَحْوَ الحَبشَةِ فَكَبَّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.