جمع الجوامع 250-3b
مسند حذيفة بن أسيد الغفارى
"بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: إِنَّ الحَاكِمَ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَليُصَل عَلَيْهِ، فَتَوَجَّهَ رَسُولُ الله ﷺ نَحْوَ الحَبشَةِ فَكَبَّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.