جمع الجوامع 24968a
"لَا تَشْرَبِ المُسْكرَ، وَلَا تَسقِهِ أَخَاكَ المُسْلِمَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا شَرِبَ رَجُلٌ قَطُّ ابْتِغَاءَ لَذَّةِ سُكْرِهِ فَيَسْقِيَهُ الخَمْرَ يَوْمَ القِيَامَةِ".
حواشٍ
ابن سعد، [حم] أحمد والبغوى، [طب] الطبرانى في الكبير [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن خلدة بنت طلق عن أبيها
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه