جمع الجوامع 24954a
"لَا تُشَدُّ المَطى إلى مسجدٍ يذكرُ الله فيه إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرام ومسجدِ المدينةِ، وبيتِ المقدسِ، ولا تصلُح الصلاة في ساعتين من النهار: بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشمس، وبعد العصرِ حتى تغيبَ الشمس ولا يصلح الصومُ في يومين من السنةِ: يومِ الفطر من رمضان ويوم الأضحى من ذي الحجة، ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي مَحْرمِ".
حواشٍ
- [حم] أحمد [ع] أبو يعلى وابن خزيمة، [حب] ابن حبّان [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.