دليل

جمع الجوامع 24859a

"لا تُسَافِرِ المَرْأةُ مَسِيَرةَ يَوْمَينِ، إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أوْ ذُو مَحْرَمٍ منْهَا، وَلَا صَوْمَ في يَوْمَينِ: الفطرِ وَالأضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَينِ: بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحرَام، وَمَسْجِدِ الأقْصَى، وَمَسْجِدِي".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.