دليل

جمع الجوامع 24840a

"لا تَزُولُ قدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أرْبَع: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفْنَاهُ، وَعَنْ عِلمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ، وفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.