جمع الجوامع 24840a
"لا تَزُولُ قدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أرْبَع: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفْنَاهُ، وَعَنْ عِلمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ، وفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.