دليل

جمع الجوامع 24663a

"لا تَحِلُّ الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، فَإِنِ التَقَيَا فَسَلَّمَ أحَدُهُمَا فَرَدَّ الآخَرُ اشْتَرَكَا فِي الأجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَردَّ بَرِئَ هَذَا مِنَ الإثْم، وَبَاءَ بِهِ الآخَرُ، وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ، فَلا يَجْتَمِعَانِ فِي الجَنَّةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.