دليل

جمع الجوامع 24627a

"لا تُحرِّمُ منَ الرَّضَاعَة المَصَّةُ وَلا المَصّتَان، وَلا يُحَرِّمُ إلا مَا فَتَّقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللبنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.