دليل

جمع الجوامع 24613a

"لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّابع () لأهْلِ البَيتِ، وَتَجُوزُ شَهَادتُهم لِغَيرِهم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.