دليل

جمع الجوامع 24611a

"لا تَجُوزُ شَهَادةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا مِلَّة المُسْلِمينَ، فَإِنَّها تجوزُ شَهَادَتُهمَ عَلى المِلَلِ كُلِّهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.