دليل

جمع الجوامع 24607a

"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَة وَلا ذِي غمْرٍ على أَخِيه في الإسْلام".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.