دليل

جمع الجوامع 246-2b

مسند حجر بن عنبس, وقيل ابن قيس الكندي

"عَنْ طَاوُوسَ قَالَ: أَخْبَرَنِى حُجْرٌ المَدرِىُّ أَنَّ فِى صَدَقَةِ النّبِىِّ ﷺ يَأكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالمَعْرُوفِ غَيْر المُنكَرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.