دليل

جمع الجوامع 24542a

"لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيفَ شِئْتُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.